دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14933

باب ما جاء في خضاب الرجال

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ( ح ) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا: أَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا أَبِي، نَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعَرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضِبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.