دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14855

باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا عَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ. وَفِي رِوَايَةِ عَفَّانَ: " مَائِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.