السنن الكبرى للبيهقي 14838
باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً قَالَا: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ: لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.