السنن الكبرى للبيهقي 14948
باب ما جاء في خضاب النساء
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّمَّامُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ قَالَتْ:
كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: كَانَ سَيِّدِي ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ أَوْ لَا يُحِبُّ رِيحَهُ وَلَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْكُنَّ أَخَوَاتِي أَنْ تَخْضِبْنَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.