دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14869

باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما

اعرض الإسناد

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.