السنن الكبرى للبيهقي 14869
باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما
اعرض الإسناد
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.