دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14873

باب الحال التي يختلف فيها حال النساء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهَا: " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ ". قَالَتْ: ثَلِّثْ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: " ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ ". قَالَتْ: ثَلِّثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.