السنن الكبرى للبيهقي 14872
باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوي
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا يَبِيتُ عِنْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.