دليل
السنن الكبرى للنسائي

39. كِتَابُ الْقَسَامَةِ

  1. السنن الكبرى للنسائي 6882لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَنِي قَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالَهُ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ [316] فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ قَالَ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ فَقَالَ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ مِنْكَ قَالَ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا رَجُلًا مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْبِرَ يَمِينَهُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ فَهَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا حَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ»

  2. السنن الكبرى للنسائي 6883لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ

  3. السنن الكبرى للنسائي 6884لا حكم مسجّل

    عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ

  4. السنن الكبرى للنسائي 6885لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ الْيَهُودِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ «إِنَّ الْيَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا»

  5. السنن الكبرى للنسائي 6886لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» فَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا لَا قَالَ «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ» قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

  6. السنن الكبرى للنسائي 6887لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا لَا قَالَ «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ» قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

  7. السنن الكبرى للنسائي 6888لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرِ لِلْكُبَرِ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا» فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟» قَالُوا «كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟» قَالَ «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا «وَكَيْفَ تَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ»

  8. السنن الكبرى للنسائي 6889لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكُبْرَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ «فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً»

  9. السنن الكبرى للنسائي 6890لا حكم مسجّل

    عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرِ الْكُبْرَ» فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ «فتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

  10. السنن الكبرى للنسائي 6891لا حكم مسجّل

    عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرِ الْكُبْرَ» وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ «تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

  11. السنن الكبرى للنسائي 6892لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟» قَالَا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا 6893 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» قَالَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قُلَيْبٍ مِنْ يَعْنِي مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ تَتَّهِمُونَ؟» قَالُوا نَتَّهِمُ يَهُودَ قَالَ «فَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ؟» قَالُوا وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟ قَالَ «فَتُبَرِّئُكُمْ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ» قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

  12. السنن الكبرى للنسائي 6894لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ؛ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرْ كَبِّرْ» فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟» قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ

  13. السنن الكبرى للنسائي 6895لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» فَقَالَ لَهُمْ «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟» قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ» قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ الطَّائِيَّ عَلَى لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثِقَةٌ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

  14. السنن الكبرى للنسائي 6896لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ؟ قَالَ «فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

  15. السنن الكبرى للنسائي 6897لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ

  16. السنن الكبرى للنسائي 6898لا حكم مسجّل

    قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللهِ لَا وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلَتْهُ دَخَلْتَ النَّارَ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ

  17. السنن الكبرى للنسائي 6899لا حكم مسجّل

    جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «الْقَتْلُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ» فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ

  18. السنن الكبرى للنسائي 6900لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «تَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ بِهِ» فَلَمَّا تَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ» فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ 6901 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ يَحْيَى وَهُو أَحْسَنُ مِنْهُ

  19. السنن الكبرى للنسائي 6902لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اعْفُ عَنْهُ» فَأَبَى وَقَامَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اعْفُ عَنْهُ» فَأَبَى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ قَالَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «اعْفُ عَنْهُ» فَأَبَى فَقَالَ «اذْهَبْ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ» فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ؟ قَالَ «نَعَمْ اعْفُ عَنْهُ» فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا

  20. السنن الكبرى للنسائي 6903لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَتَلْتَهُ؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا لِي إِلَّا فَأْسِي وَكِسَائِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتُرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟» قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ قَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ؟ قَالَ «مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ بَلَى قَالَ «فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ» 6904 أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ نَحْوَهُ

  21. السنن الكبرى للنسائي 6905لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجُلَسَائِهِ «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ قَالَ ذَكَرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ

  22. السنن الكبرى للنسائي 6906لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلٍ وَلِيُّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اعْفُ عَنْهُ» فَأَبَى قَالَ «خُذِ الدِّيَةَ» فَأَبَى قَالَ «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَذَهَبَ وَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِي الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ

  23. السنن الكبرى للنسائي 6907لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتْلَ أَخِي قَالَ «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلِأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَأَعْتَقْتَهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟

  24. السنن الكبرى للنسائي 6908لا حكم مسجّل

    كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالَ ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة 42] وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة 50]

  25. السنن الكبرى للنسائي 6909لا حكم مسجّل

    اللهُ فِيهَا {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة 42] إِلَى {الْمُقْسِطِينَ} [المائدة 42] إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ بَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً»

  26. السنن الكبرى للنسائي 6910لا حكم مسجّل

    انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

  27. السنن الكبرى للنسائي 6911لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»

  28. السنن الكبرى للنسائي 6912لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ»

  29. السنن الكبرى للنسائي 6913لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ قِيلَ إِنَّهُ مِنَ الصَّحِيفَةِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَإِنَّهُ قِيلَ لِلْحَسَنِ مِمَّنْ سَمِعْتَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟ قَالَ مِنْ سَمُرَةَ وَلَيْسَ كُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ قَوْلَهُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مِمَّنْ سَمِعْتَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟

  30. السنن الكبرى للنسائي 6914لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»

  31. السنن الكبرى للنسائي 6915لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ «كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا»

  32. السنن الكبرى للنسائي 6916لا حكم مسجّل

    «أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا»

  33. السنن الكبرى للنسائي 6917لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا عَلَى جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوا يَتَتَبَّعُونَ بِهَا النَّاسَ أَهُوَ هَذَا؟ أَهُوَ هَذَا؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

  34. السنن الكبرى للنسائي 6918لا حكم مسجّل

    خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟» فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ «فُلَانٌ؟» حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا «نَعَمْ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ»

  35. السنن الكبرى للنسائي 6919لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

  36. السنن الكبرى للنسائي 6920لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْنَا وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ «فِيهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

  37. السنن الكبرى للنسائي 6921لا حكم مسجّل

    قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»

  38. السنن الكبرى للنسائي 6922لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ قَالَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» مُخْتَصَرٌ

  39. السنن الكبرى للنسائي 6923لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

  40. السنن الكبرى للنسائي 6924لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا»

  41. السنن الكبرى للنسائي 6925لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا»

  42. السنن الكبرى للنسائي 6926لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

  43. السنن الكبرى للنسائي 6927لا حكم مسجّل

    «أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا»

  44. السنن الكبرى للنسائي 6928لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ»

  45. السنن الكبرى للنسائي 6929لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»

  46. السنن الكبرى للنسائي 6930لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» وَاللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ

  47. السنن الكبرى للنسائي 6931لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ» فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ» قَالَتْ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ عَبَّادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

  48. السنن الكبرى للنسائي 6932لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

  49. السنن الكبرى للنسائي 6933لا حكم مسجّل

    كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ فَأَبَوْا فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ» فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا وَقَالَ «إِنَّ مِنْ عَبَّادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

  50. السنن الكبرى للنسائي 6934لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ؟ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ»

  51. السنن الكبرى للنسائي 6935لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ فِي ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبْطَلَهَا فَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»

  52. السنن الكبرى للنسائي 6936لا حكم مسجّل

    قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ» اللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ

  53. السنن الكبرى للنسائي 6937لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا دِيَةَ لَكَ»

  54. السنن الكبرى للنسائي 6938لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ» فَأَبْطَلَهَا

  55. السنن الكبرى للنسائي 6939لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ سِنَّهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» فَأَبطَلَهَا

  56. السنن الكبرى للنسائي 6940لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» فَأَطَلَّهَا أَيْ أَبْطَلَهَا

  57. السنن الكبرى للنسائي 6941لا حكم مسجّل

    عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ «يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا» فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

  58. السنن الكبرى للنسائي 6942لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا

  59. السنن الكبرى للنسائي 6943لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «يَدَعُهَا تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟»

  60. السنن الكبرى للنسائي 6944لا حكم مسجّل

    «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الْآخَرَ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ»

  61. السنن الكبرى للنسائي 6945لا حكم مسجّل

    غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ «أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا؟»

  62. السنن الكبرى للنسائي 6946لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا دِيَةَ لَكَ»

  63. السنن الكبرى للنسائي 6947لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرَ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ «أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟»

  64. السنن الكبرى للنسائي 6948لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةَ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ»

  65. السنن الكبرى للنسائي 6949لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» فَقَالَ بَلْ عَفَوْتُ

  66. السنن الكبرى للنسائي 6950لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ

  67. السنن الكبرى للنسائي 6951لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمَهُ فَقَالُوا لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السِّلَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ؟» قَالُوا أَنْتَ قَالَ «فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا» فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا

  68. السنن الكبرى للنسائي 6952لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا فَقَامَ يَوْمًا فَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللهِ لَا أُقِيدُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَاللهِ لَا أُقِيدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ «يَا فُلَانُ احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «انْصَرَفُوا»

  69. السنن الكبرى للنسائي 6953لا حكم مسجّل

    «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ»

  70. السنن الكبرى للنسائي 6954لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا» قَالُوا لَا فَهَّمَ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَقَالَ «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا نَعَمْ

  71. السنن الكبرى للنسائي 6955لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا قَالَ «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا فَقَالَ «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ «فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ»

  72. السنن الكبرى للنسائي 6956لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلُوا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا»

  73. السنن الكبرى للنسائي 6957لا حكم مسجّل

    كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة 178] إِلَى قَوْلِهِ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 178] فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَ {فاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ} [البقرة 178] يَقُولُ يَتْبَعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة 178] مَا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قِبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ كَانَ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ الدِّيَةَ

  74. السنن الكبرى للنسائي 6958لا حكم مسجّل

    {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة 178] قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ «فَأَنْزَلَ اللهُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ»

  75. السنن الكبرى للنسائي 6959لا حكم مسجّل

    «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ»

  76. السنن الكبرى للنسائي 6960لا حكم مسجّل

    قَالَ «مَا أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ»

  77. السنن الكبرى للنسائي 6961لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى»

  78. السنن الكبرى للنسائي 6962لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى» 6963 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ » مُرْسَلٌ

  79. السنن الكبرى للنسائي 6964لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَتَحَجَّزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً»

  80. السنن الكبرى للنسائي 6965لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

  81. السنن الكبرى للنسائي 6966لا حكم مسجّل

    «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

  82. السنن الكبرى للنسائي 6967لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

  83. السنن الكبرى للنسائي 6968لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ» مُرْسَلٌ

  84. السنن الكبرى للنسائي 6969لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

  85. السنن الكبرى للنسائي 6970لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ»

  86. السنن الكبرى للنسائي 6971لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

  87. السنن الكبرى للنسائي 6972لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ «أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

  88. السنن الكبرى للنسائي 6973لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ» يَعْنِي فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

  89. السنن الكبرى للنسائي 6974لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

  90. السنن الكبرى للنسائي 6975لا حكم مسجّل

    قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

  91. السنن الكبرى للنسائي 6976لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ» قَالَ وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا إِلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبِعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ «وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَلَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ

  92. السنن الكبرى للنسائي 6977لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَيْ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

  93. السنن الكبرى للنسائي 6978لا حكم مسجّل

    قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة 74] فِي أَخَذِهِمُ الدِّيَةَ اللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ 6979 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَعْنِي فِي الدِّيَةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَابْنُ مَيْمُونٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ أَيْضًا

  94. السنن الكبرى للنسائي 6980لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ

  95. السنن الكبرى للنسائي 6981لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى»

  96. السنن الكبرى للنسائي 6982لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ»

  97. السنن الكبرى للنسائي 6983لا حكم مسجّل

    «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى»

  98. السنن الكبرى للنسائي 6984لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحَرِّ»

  99. السنن الكبرى للنسائي 6985لا حكم مسجّل

    «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الْمُكَاتَبَةَ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ»

  100. السنن الكبرى للنسائي 6986لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»

  101. السنن الكبرى للنسائي 6987لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَالًا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ»

  102. السنن الكبرى للنسائي 6988لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ «فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرْسَلَهُ أَبُو نَعِيمٍ

  103. السنن الكبرى للنسائي 6989لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا وَهْمٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغَنَمِ وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

  104. السنن الكبرى للنسائي 6990لا حكم مسجّل

    «لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ» شَكَّ كَهْمَسٌ

  105. السنن الكبرى للنسائي 6991لا حكم مسجّل

    حَمَلُ بْنُ مَالِكً «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً» قَالَ طَاوُسٌ الْفَرَسُ غُرَّةٌ

  106. السنن الكبرى للنسائي 6992لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ «فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا»

  107. السنن الكبرى للنسائي 6993لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ»

  108. السنن الكبرى للنسائي 6994لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا «فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ»

  109. السنن الكبرى للنسائي 6995لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ»

  110. السنن الكبرى للنسائي 6996لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَتُهَا مَا أَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟»

  111. السنن الكبرى للنسائي 6997لا حكم مسجّل

    ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟» فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ

  112. السنن الكبرى للنسائي 6998لا حكم مسجّل

    أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا «فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ تُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ

  113. السنن الكبرى للنسائي 6999لا حكم مسجّل

    ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ «فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً»

  114. السنن الكبرى للنسائي 7000لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا كَيْفَ نَدِيَ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟» فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ

  115. السنن الكبرى للنسائي 7001لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ فَقِيلَ أنَدِيَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ «فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرْسَلَهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ

  116. السنن الكبرى للنسائي 7002لا حكم مسجّل

    ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوا أَنُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ»

  117. السنن الكبرى للنسائي 7003لا حكم مسجّل

    كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتِهَا؟ أُدَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ

  118. السنن الكبرى للنسائي 7004لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ»

  119. السنن الكبرى للنسائي 7005لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ» 7006 أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

  120. السنن الكبرى للنسائي 7007لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ «مَنْ هَذَا مَعَكَ؟» فَقَالَ ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»

  121. السنن الكبرى للنسائي 7008لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ «أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»

  122. السنن الكبرى للنسائي 7009لا حكم مسجّل

    انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»

  123. السنن الكبرى للنسائي 7010لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»

  124. السنن الكبرى للنسائي 7011لا حكم مسجّل

    عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَةُ فُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى» قَالَ شُعْبَةُ أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

  125. السنن الكبرى للنسائي 7012لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَعْنِي تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»

  126. السنن الكبرى للنسائي 7013لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ الَّذِي قَتَلُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»

  127. السنن الكبرى للنسائي 7014لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ «لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ مَرَّتَيْنِ»

  128. السنن الكبرى للنسائي 7015لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ بِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا»

  129. السنن الكبرى للنسائي 7016لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

  130. السنن الكبرى للنسائي 7017لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسٌ خَمْسٌ»

  131. السنن الكبرى للنسائي 7018لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»

  132. السنن الكبرى للنسائي 7019لا حكم مسجّل

    «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ»

  133. السنن الكبرى للنسائي 7020لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ»

  134. السنن الكبرى للنسائي 7021لا حكم مسجّل

    «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءً عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ»

  135. السنن الكبرى للنسائي 7022لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَتَبَهُ لَهُمْ وَجَدُوا فِيهِ وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»

  136. السنن الكبرى للنسائي 7023لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ»

  137. السنن الكبرى للنسائي 7024لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصِرُ»

  138. السنن الكبرى للنسائي 7025لا حكم مسجّل

    «الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ»

  139. السنن الكبرى للنسائي 7026لا حكم مسجّل

    لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ «فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»

  140. السنن الكبرى للنسائي 7027لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ»

  141. السنن الكبرى للنسائي 7028لا حكم مسجّل

    لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ «فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ»

  142. السنن الكبرى للنسائي 7029لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أوعِبَ جَدَعَهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ إِصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَلْفُ دِينَارٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ

  143. السنن الكبرى للنسائي 7030لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَيُقْرَأُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذَا نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مُرْسَلًا

  144. السنن الكبرى للنسائي 7031لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة 1] فَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ {إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران 199] ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ نَحْوَهُ

  145. السنن الكبرى للنسائي 7032لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة 1] وَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ «فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»

  146. السنن الكبرى للنسائي 7033لا حكم مسجّل

    الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ «إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مَثَلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»

  147. السنن الكبرى للنسائي 7034لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ»

  148. السنن الكبرى للنسائي 7035لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»

  149. السنن الكبرى للنسائي 7036لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ»

  150. السنن الكبرى للنسائي 7037لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى «جُنَاحٌ»

  151. السنن الكبرى للنسائي 7038لا حكم مسجّل

    أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

  152. السنن الكبرى للنسائي 7039لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ»