السنن الكبرى للنسائي 6920
سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْنَا وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ «فِيهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.