السنن الكبرى للنسائي 6939
الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ
أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ سِنَّهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» فَأَبطَلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.