دليل

السنن الكبرى للنسائي 6931

الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ» فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ» قَالَتْ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ عَبَّادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.