السنن الكبرى للنسائي 6918
الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟» فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ «فُلَانٌ؟» حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا «نَعَمْ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.