MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6948

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ وَاسْمُهُ أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةَ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا