دليل

السنن الكبرى للنسائي 6903

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكٍ ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَتَلْتَهُ؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا لِي إِلَّا فَأْسِي وَكِسَائِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتُرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟» قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ قَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ؟ قَالَ «مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ بَلَى قَالَ «فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ» 6904 أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.