دليل

السنن الكبرى للنسائي 6998

صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، فِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا «فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ تُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.