السنن الكبرى للنسائي 6916
الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
«أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.