دليل

السنن الكبرى للنسائي 6916

الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

«أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.