دليل

السنن الكبرى للنسائي 6932

الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ

أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.