MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7004

صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، فِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا