دليل

السنن الكبرى للنسائي 6895

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ سَهْلٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَزَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» فَقَالَ لَهُمْ «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟» قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ» قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ الطَّائِيَّ عَلَى لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثِقَةٌ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.