السنن الكبرى للنسائي 6967
كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثٍ الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.