السنن الكبرى للنسائي 6905
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ أَنَّ أَبَاهُ وَائِلًا حَدَّثَهُمُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجُلَسَائِهِ «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ قَالَ ذَكَرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.