دليل

السنن الكبرى للنسائي 6938

الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ» فَأَبْطَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.