دليل

السنن الكبرى للنسائي 6899

الْقَوَدُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ قَاضِي دِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «الْقَتْلُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ» فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.