MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6997

صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، فِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟» فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا