دليل

السنن الكبرى للنسائي 6961

هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتَلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ؟

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.