السنن الكبرى للنسائي 7003
صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، فِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ كُوفِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتِهَا؟ أُدَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.