دليل

السنن الكبرى للنسائي 6921

سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.