السنن الكبرى للنسائي 6940
الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» فَأَطَلَّهَا أَيْ أَبْطَلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.