MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6915

قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ

أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ «كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا