السنن الكبرى للنسائي 6934
الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ يُعْرَفُ بِالْجَوْزَاءِ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ؟ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.