دليل

السنن الكبرى للنسائي 6935

الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ فِي ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبْطَلَهَا فَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.