دليل

السنن الكبرى للنسائي 6898

الْقَوَدُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْكُوفِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللهِ لَا وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلَتْهُ دَخَلْتَ النَّارَ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.