السنن الكبرى للنسائي 7008
هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ «أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.