دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21358

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ:

كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ مِثْلَهَا. قَالَ قُلْتُ: اقْبِضِ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ. قَالَ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.