السنن الكبرى للبيهقي 21311
باب من رأى الحلف مع البينة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لَا أَقْضِي لَكَ بِمَالٍ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنوثقه العجلي وجماعةت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 99 هـ وهو وهم
- عنثقة عابدت 110 هـ : 120 هـ
- أنبأضعيفت 136 هـ ، أو 140 هـ ، أو 143 هـ
- حدثناثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- أنبأثقة مصنفت 226 هـ أو 227 هـ أو 228 هـ أو 229 هـ
- أنبأت 296 هـ
- أنبأت 372 هـ
- أخبرنات 417 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com