دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21311

باب من رأى الحلف مع البينة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لَا أَقْضِي لَكَ بِمَالٍ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.