دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21356

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

" أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.