دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21324

باب القافة ودعوى الولد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

دَعَا عُمَرُ ؓ الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي امْرَأَةٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَدَ فَقَالُوا اشْتَرَكَا فِيهِ فَجَعَلَهُ عُمَرُ ؓ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.