السنن الكبرى للبيهقي 21309
باب من رأى الحلف مع البينة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُويَهْ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا هِشَامٌ وَمَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاسْتَحْلَفَهُ شُرَيْحٌ فَكَأَنَّهُ يَأْبَى الْيَمِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ: بِئْسَمَا تُثْنِي عَلَى شُهُودِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.