دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21309

باب من رأى الحلف مع البينة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُويَهْ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا هِشَامٌ وَمَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاسْتَحْلَفَهُ شُرَيْحٌ فَكَأَنَّهُ يَأْبَى الْيَمِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ: بِئْسَمَا تُثْنِي عَلَى شُهُودِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.