السنن الكبرى للبيهقي 21287
باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَتَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي نَاسٍ مِنَ الْأَزْدِ ادَّعَوْا قِبَلَ نَاسٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ وَإِذَا غَدَا هَؤُلَاءِ بِبَيِّنَةٍ رَاحَ أُولَئِكَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَسْتُ مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ الدَّابَّةُ لِمَنْ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ إِذَا أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.