السنن الكبرى للبيهقي 21342
باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ:
لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ ؓ بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُّونَ فِي غُلَامٍ أَوْ قَالَ يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ ابْنِي فَأَقْرَعَ عَلِيٌّ ؓ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ لِلرَّجُلَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.