دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21355

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ". ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ فِي أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالًا ؟ قَالَ: " لَا، بِالْمَعْرُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.