السنن الكبرى للبيهقي 21277
باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ، وَقَالَ
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.