دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21360

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُ الْحِيرِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْخَصَّافُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ حَدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَقَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ الْخِيَانَةُ أَخْذُ مَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ فَلَوْ خَانَنِي دِرْهَمًا فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحَلَّ خِيَانَتِي لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مُكَافَأَةً بِخِيَانَتِهِ لِي وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا وَلَا أَكُونُ بِهَذَا خَائِنًا ظَالِمًا كَمَا كُنْتَ خَائِنًا ظَالِمًا يَأْخُذُ تِسْعَةً مَعَ دِرْهَمِي لِأَنَّهُ لَمْ يَخُنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.