دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21353

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الطَّرَائِفِيَّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ: " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.