السنن الكبرى للبيهقي 21272
باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ يُحَدِّثُ فِي حَلْقَةٍ بِمِنًى قَالَ حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ وَالْعُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ:
أَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ بْنَ عَابِسٍ الْكِنْدِيَّ خَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ فِي أَرْضٍ فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَضْرَمِيَّ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: أَمْكَنْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ الْيَمِينِ ذَهَبَتْ وَاللهِ أَرْضِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ، وَقَالَ رَجُلٌ وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا ؟ قَالَ: " لَهُ الْجَنَّةُ ". قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 40 هـ
- حدثنيصحابي مقل .ت في فتنة ابن الزبير
- سمعتثقة فقيهت 120 هـ
- عنثقة ، لكن في حديثه عن قتادة ضعف ، وله أوهام إذا حدث من حفظهت 170 هـ أو 177 هـ أو 179 هـ ، وقيل : 167 هـ
- حدثناثقة ثبت ، ربما دلس ، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.ت 200 هـ ، أو 201 هـ
- حدثناصدوقت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com