السنن الكبرى للبيهقي 21272
باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ يُحَدِّثُ فِي حَلْقَةٍ بِمِنًى قَالَ حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ وَالْعُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ:
أَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ بْنَ عَابِسٍ الْكِنْدِيَّ خَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ فِي أَرْضٍ فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَضْرَمِيَّ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: أَمْكَنْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ الْيَمِينِ ذَهَبَتْ وَاللهِ أَرْضِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ، وَقَالَ رَجُلٌ وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا ؟ قَالَ: " لَهُ الْجَنَّةُ ". قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.