السنن الكبرى للبيهقي 21329
باب القافة ودعوى الولد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ( ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَضَى بِالْقَافَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.