دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21329

باب القافة ودعوى الولد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ( ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَضَى بِالْقَافَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.