دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21327

باب القافة ودعوى الولد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ مَرَضًا لَهُ فَشَكَّ فِي حَمْلِ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ: إِنْ مُتُّ فَادْعُوا لَهُ الْقَافَةَ. قَالَ: فَصَحَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.