السنن الكبرى للبيهقي 21327
باب القافة ودعوى الولد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ مَرَضًا لَهُ فَشَكَّ فِي حَمْلِ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ: إِنْ مُتُّ فَادْعُوا لَهُ الْقَافَةَ. قَالَ: فَصَحَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.