دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21267

باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ

أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ. فَذَكَرَهُ وَفِيهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.