السنن الكبرى للبيهقي 21260
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
رُفِعَ إِلَيَّ امْرَأَةٌ تَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَتَهَا وَجَأَتْهَا بِإِشْفَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ كَفِّهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ
الأحكام بحسب قائلها
| النووي | صحيحفي سنن البيهقي الكبرى, ص 21260 | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- عبد الله بن إبراهيم المالكي
لا يصح مرفوعا إنما هو قول ابن عباس
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21260
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سألتأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيهت 117 هـ ، ويقال : 118 هـ وبه جزم الذهبي
- حدثناثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناثقة ، لكنه كثير التدليس والتسويةت 194 ، أو 195هـ ، أو 196هـ
- حدثناثقة . وكان يدلس تدليس التسوية ، قاله أبو زرعة الدمشقيت 237هـ ، أو 238هـ ، أو 239هـ
- أخبرنيت 303 هـ
- أنبأت 371 هـ
- أخبرنات 427 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com