السنن الكبرى للبيهقي 21307
باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ فَقَالَ أَرْضِي أَزْرَعُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " يَمِينُهُ ". قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ". فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَحْلِفَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.